جلسه ۵
مشروعية السوق الاعتباري الدليل الثاني:التمسك بالدلالة الالتزامية لادلة الامضاء
توضیحات جلسه
الأستاذ: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.
الدليل الأول على مشروعية السوق الاعتباري: السيرة العقلائية
قلنا إن إثبات مشروعية السوق الاعتباري قد يُستدل لها بمجموعة من الأدلة. الدليل الأول كان عبارة عن السيرة العقلائية الممضاة، وقلنا يوجد تقريبات ثلاثة؛ التقريب الأول: السيرة العقلائية بما هي سلوك خارجي. التقريب الثاني: السيرة العقلائية بما هي ارتكاز.
الآن نأتي إلى التقريب الثالث. التقريب الثالث: أن يقال بحذف الخصوصية، بمعنى أن سيرة العقلاء في الأزمنة السابقة وإن كانت تجري على مصاديق محددة، ففي مثال الملكية كانوا يقولون بملكية زيد للكتاب، بملكية الفقير (عنوان الفقير)، بملكية عنوان المسجد، وهكذا الحيازة فقد تتحدد بمصاديق خاصة، وهكذا السوق (السوق الخارجي). إلا أننا نلغي هذه الخصوصيات في قيام السيرة العقلائية عليها، وندعي أن ما حصل من العقلاء في الخارج هو مجرد تطبيق لهذا السلوك الذي قد يتمظهر أحياناً في تطبيق آخر معاصر. فعليه، لا نحتاج إلى فكرة الإمضاء بهذا التقريب للسيرة العقلائية، بل يكفينا القول إن هذه السيرة وإن جرت على بعض المصاديق، إلا أننا لا نحتمل الخصوصية لها.
من الواضح أن هذا التقريب واهن جداً وضعيف؛ لأن حذف الخصوصية من مصداق إلى آخر يترتب عليه قطعاً أغراض شرعية. يعني: كيف نجزم بأن السوق الاعتباري، أو ملكية الدولة (كمصاديق جديدة)، أو ما شابه ذلك نتيجة حذف الخصوصية، هي مساغة ومشروعة عند الشارع؟ كيف نثبت ذلك؟ إذا قلنا بالإمضاء، فهذا رجوع إلى التقريب الأول [أو الثاني]؛ الشارع حينما نقول أمضى السلوك -عفواً هذا هو التقريب الثاني- يعني أمضى النكتة وراء هذا السلوك التي تكون أوسع مفاداً من العمل الخارجي. وإن قلنا: لا، نتمسك بحذف الخصوصية من دون إدراج فكرة الإمضاء، فهنا لا يمكن أن نجزم بأن الشارع مثلاً يرى مشروعية لهذه المصاديق الجديدة للسيرة.
فعليه، فإن التقريب الأول -وخلاصته- لإثبات مشروعية السوق الاعتباري، الدليل الأول عفواً، يتم فقط بتقريبه الثاني دون التقريب الأول والتقريب الثالث. إلا أن التقريب الثاني يتوقف على البناء على هذا المبنى، وهو أن الإمضاء لا يتعلق بالعمل الخارجي وإنما بالنكتة الارتكازية التي تكون أوسع مفاداً من العمل الخارجي. فلو جاء فقيه مثلاً وقال: أنا لا أقبل الإمضاء بالنكتة، وإنما الإمضاء بالعمل الخارجي، فسيكون هذا الدليل الأول بتقريباته الثلاثة باطلاً، ولا دليل عليه.
الدليل الثاني: الدلالة الالتزامية لأدلة الإمضاء العامة
الآن ننتقل إلى الدليل الثاني؛ (نحن نحاول أن نستعجل بالأدلة لأن ما يهمنا هو ما يحدث في السوق من معاملات). الدليل الثاني: التمسك بالدلالة الالتزامية لبعض أدلة الإمضاء العامة، من قبيل قوله تعالى: ۸۲۲۰;أوفوا بالعقود۸۲۲۱; -يحب السيد هذه الآية، وسوف تشتهر هذه الآية- وبعضهم يقول أصلاً هذه الآية لا علاقة لها في قضية العقود، لأن مضمونها في قضية بهيمة الأنعام في بداية سورة المائدة. أو قوله تعالى: ۸۲۲۰;أحل الله البيع۸۲۲۱;، أو قوله: ۸۲۲۰;تجارة عن تراضٍ۸۲۲۱;. ينعقد لأدلة الإمضاء المذكورة مدلول التزامي، والحجية تكون لهذا المدلول الالتزامي. يعني -أستشيركم أن أبين هذه النقطة لأنها قضية مهمة، وهي أن المداليل الالتزامية هل هي حجة أم لا؟- ويوجد تقريبان للتمسك بالمدلول الالتزامي لأدلة الإمضاء.
التقريب الأول للدليل الثاني: الإطلاق المقامي
التقريب الأول: التمسك بالإطلاق المقامي، بأن يقال: لا شبهة في أن العقلاء قبل أن يسمعوا بأدلة الإمضاء كـ ۸۲۲۰;أحل الله البيع۸۲۲۱; و۸۲۲۱;أوفوا بالعقود۸۲۲۱; كانوا يجرون معاملات مع المعبد ومع الكعبة، يبيعون لها ويشترون منها، نعم بتوسط مُجري للمعاملة بينهم وبين الكعبة المشرفة وبينهم وبين المعبد، من هو وإليه، وموجودة هذه المعاملة؛ نشتري شيئاً للمعبد، والمعبد أيضاً نشتري منه، وإن كان هناك مجرٍ لهذه الصيغة. هذا لا إشكال فيه. فنقول: حينما سمع العقلاء بآية ۸۲۲۰;أوفوا بالعقود۸۲۲۱; -إذ جاءت بعد ذلك لهم آية أوفوا بالعقود- أو ۸۲۲۰;أحل الله البيع۸۲۲۱;، لم يسأل العقلاء عما إذا كانت هذه الآية تتعرض للبيع الخاص، أي بين الأشخاص، وإنما فهموا أن هذه الآية أمضت ما عليه البيوع العرفية قبل مجيء الشارع، كل البيوع حتى مع العناوين، وهذا ما يهمنا، كعنوان البيت (بيت الله الحرام)، أو هذا السوق (كعنوان عام). فنقول: لو كان الشارع لا يرى مشروعية للبيوع من تلك العناوين وإن كانت بواسطة أشخاص، لكان عليه أن يبين ذلك في أدلة إمضائه، وبما أنه لم يبين، فهذا يعني أن ما يفهمه العرف من البيوع الجارية عندهم بين الأشخاص، أو بين شخص وعنوان، هي ما يريده الشارع. هذه الطريقة من البيان تسمى بـ ۸۲۲۰;الإطلاق المقامي۸۲۲۱;.
وبيان ذلك أن الموضوعات التي يجعل الشارع عليها أحكامه تكون على قسمين:
القسم الأول: الموضوعات الشرعية الصرفة التي لم تكن متداولة عند العقلاء مثل موضوع الصلاة، والتيمم؛ هنا لا معنى لتحكيم العرف في فهم حدود هذا الموضوع، بل لو أحال الشارع حدود الموضوع على العرف لكانت حوالة على جاهل أو على مفلس.
القسم الثاني: الموضوعات العرفية التي ذكرها الشارع في خطابه أيضاً؛ وهو موضوع عرفي والشارع ذكره في خطابه ولم يتدخل الشارع في تغيير ماهية هذا الموضوع العرفي، أو تدخل بشكل لم يغير الموضوع عند العرف، بل أضاف عليه بعض الأشياء. فهنا إذا لم يتدخل الشارع في موضوع عرفي ذكره في خطابه، فقد أوكل إذاً فهم حدود هذا الموضوع إلى العرف. هذه الحوالة -بمعنى أنه لو كان للشارع قيد، أو لو كان الشارع يريد أمراً يختلف لبيّنه- هذه الحوالة يسمونها ۸۲۲۰;الإطلاق المقامي۸۲۲۱;. هذا تطبيق للإطلاق المقامي غير التطبيق الذي ذكره السيد الشهيد في الحلقة الثانية، وغير تطبيق ثالث نحن ذكرناه في بحث الأصول. المهم أن هذه هي فكرة الإطلاق المقامي.
ثم نقول: إذا كان الشارع قد أمضى البيع عند العرف، وهذا الإمضاء ثبت بالدليل الاجتهادي كما تعلمون (أي الآيات)، فقد ثبت في علم الأصول أن المداليل الالتزامية تثبت بالأدلة الاجتهادية، وأن مثبتات -بماذا نعبر عنها- الدليل الاجتهادي حجة، بخلاف مثبتات الأصل العملي فإنها ليست بحجة. وبما أن الآية دليل اجتهادي، فمثبتات إمضاء الشارع لعنوان البيع لهذه العناوين تثبت لوازمها؛ وما هي اللوازم؟ هي الصحة، أي أن هذا البيع مع العنوان الاعتباري صحيح، وما معنى صحيح؟ يعني مشروع. هكذا نكون قد أثبتنا مشروعية السوق الاعتباري من خلال هذا التقريب الأول، وهو الإطلاق المقامي. هذا هو التقريب الأول. أما التقريب الثاني۸۲۳۰;
مداخلة حول البيوع الباطلة
الطالب:شيخنا، قبل التقريب الثاني، الشارع أيضاً أبطل قسماً من البيوع؟ يعني كبيع المزابنة وما إلى ذلك من البيوع الباطلة؟ فهل ما لم يشر إليه يُعد قد أمضاه؟
الأستاذ: نعم، ما أشار إليه بالبطلان فهو باطل، وما لم يشر إليه، نعم، القاعدة أنه أمضاه.
التقريب الثاني للدليل الثاني: مرجعية العرف في تشخيص الموضوعات
الأستاذ: حسنًا، التقريب الثاني؛ قبل أن نذكره لابد أن نقدم ثلاث مقدمات:
المقدمة الأولى: أن فهم مرادات الشارع من خلال ألفاظه إنما يتم من خلال التلقي العرفي. يعني الآن نحن نتحدث عن عناوين متداولة وهي عناوين عرفية (كالبيع وما شاكل ذلك). يعني ما يفهمه العرف من تفسير معاني الألفاظ، هذا الفهم العرفي هو فهم أمضاه الشارع، بل هذا هو القدر المتيقن من مرجعية العرف، وهو فهم مرادات الشارع وماذا يريد الشارع من هذه اللفظة. هذا أولاً.
المقدمة الثانية: تشخيص موضوع الموضوع، ليس فهم الموضوع، بل تشخيص الموضوع، أو لنعبر عنه ببيان مصداق من مصاديق الموضوع، هذا أيضاً بيد العرف، من خلال تحكيم مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في الفهم العرفي. من قبيل مثلاً حينما يتحدث الشارع عن أن الرجل الذي يشك بين الركعة الأولى والثانية يعيد صلاته؛ العرف لا يفهم خصوصية لهذا الموضوع وأن هذا المصداق محصور في ۸۲۲۰;الرجل۸۲۲۱;، وإنما يرى أن ذكر الرجل هنا هو من باب المثال، لماذا؟ بمناسبة الحكم والموضوع؛ فالذي يشك ويترتب على شكه الإعادة (من شك بين الأولى والثانية أعاد)، هذه الإعادة تثبت للشاك، فالموضوع الحقيقي هو ۸۲۲۰;الشاك۸۲۲۱;، والرجل هو مجرد مصداق من مصاديق الموضوع الحقيقي. فبيان أن هذا هو المصداق الحقيقي بيد العرف أيضاً.
المقدمة الثالثة: تشخيص الموضوع، ليس أفراد المصاديق الآن، بل تشخيص الموضوع، هل هو بيد العرف أم بيد العقل أم بيد الشارع؟ قطعاً الشارع لا يشخص الموضوعات، هذا واضح، فوظيفة الشارع هي بيان الأحكام، إلا في مساحات ضيقة جداً، وذلك فيما إذا كان الموضوع الذي ذكره الشارع يتردد فيه العرف كثيراً، يعني لا يهتدي العرف إليه، فهنا من باب ألا يكون هناك لغو في طرح الحكم، وإذا كان المصداق غير واضح يكون لغواً، فإن الشارع يتدخل في جهة خاصة. أما في الوضع العام، فمن يشخص الموضوع هو العرف، من يشخص الموضوع إما العرف أو العقل بعد استبعاد الشارع. والعقل أيضاً مستبعد، لماذا؟ لأن تنزيل تشخيصات الموضوع على الأنظار العقلية والدقة الفلسفية أمر بعيد أيضاً. لمن يبقى الأمر إذاً؟ بيد العرف. لكن ليس العرف المسامحي، وإنما العرف الدقي. نحن لدينا تشخيصات للموضوع: إما تشخيص عقلي دقي، أو عرفي مسامحي، أو عرفي دقي.
يمثلون لذلك عادة بمثال: إنسان لو وقع على ثوبه دم وقام بغسله، أو إنسان وضع الحناء وتبقى في شقوق كفه بعض الأجزاء الصغيرة جداً؛ العرف التسامحي يقول: هذه ليست بشيء، ولا يطلق عليه حناء. العرف الدقي ماذا يقول؟ يقول: هذه أجزاء صغيرة لا زالت موجودة في شقوق الكف. فلو قام هذا الشخص بغسلها جيداً بحيث زالت هذه الأجزاء الصغيرة وبقي اللون فقط، العقل ماذا يقول؟ اللون عرض، والعرض يعني أن هناك جوهراً، فإذاً الحناء موجودة. من الواضح أنه لا التشخيص العرفي المسامحي مقبول، ولا التشخيص العقلي الدقي مقبول، وإنما المعيار هو التشخيص العرفي الدقي.
الآن، هل العرف -وهذه مقدمة مهمة جداً- حجة فقط في تشخيص معاني الألفاظ كما في المقدمة الأولى، وتشخيص أفراد هذا الموضوع كما في المقدمة الثانية، أم أنه حجة حتى في تشخيص مصاديق المعاني؟ دائماً توجد عبارة تقول: ۸۲۲۰;لا عبرة للعرف في تشخيص المصاديق۸۲۲۱;. فهل الأمر كذلك فعلاً؟ الصحيح هو التفصيل. نحن في بحث العرف والظاهر بنينا على هذا التفصيل؛ بين العناوين الاعتبارية وبين العناوين التكوينية. يعني مثلاً العنوان الاعتباري كعنوان البيع، تشخيص مصاديق البيع هو بيد العرف. أما العناوين التكوينية مثل ۸۲۲۰;الكر۸۲۲۱;، الكر أمر تكويني، لو أخذ إنسان بيده هل نقص الكر أو لا؟ هذا أمر تكويني. التكوينيات يوجد خلاف في تشخيص المصداق فيها؛ هل هو بيد العرف أم بيد الشارع؟ أما العناوين الاعتبارية كعنوان البيع، بل مرجعية العرف فيها حاكمة. لماذا مرجعية العرف حاكمة؟ لأن الشارع هو من العرف بهذا اللحاظ، وقد خاطب أناساً عرفيين، فما يفهمه العرف سواء كان على مستوى تحديد المعنى أو على مستوى تطبيق وتشخيص المعنى هو بيد العرف، فلو كان للشارع نظر آخر مختلف لبيّن ذلك.
وممن آمن بفكرة حجية العرف في تشخيص العناوين الاعتبارية -وهي قضية مهمة- عالمان عندنا: السيد محسن الحكيم والسيد الشهيد [محمد باقر الصدر] رضوان الله عليهما. أما السيد الجد محسن الحكيم، فقد ذكر هذا المعنى في كتابه ۸۲۲۰;نهج الفقاهة۸۲۲۱;، الصفحة الثامنة والعشرين، أقرأ لكم عبارته: ۸۲۲۰;إلا أن مقتضى الإطلاق المقامي للكلام الوارد في مقام البيان، الذي لا طريق إلى معرفة موضوعه إلا نظر العرف، هو إمضاء نظرهم، كما هو الحال في أمثال المقام. وما اشتهر من أن نظر العرف إنما يُتّبع في تنقيح المفهوم -وهذا مسلم- لا في تنقيح المصداق، فهذا يختص بما له واقع محفوظ في نفسه (يعني في القضايا التكوينية، القضايا التكوينية لها واقع محفوظ في نفسها)، يخطئه العرف تارة ويصيبه أخرى، لا فيما إذا لم يكن له واقع محفوظ ويختلف اعتباره باختلاف الأنظار (فالأمر الاعتباري يختلف باختلاف الأنظار)، وما ذكرناه يطرد في جميع الاعتباريات التي تؤخذ موضوعاً للأحكام الشرعية في لسان الشارع، فإن مقتضى الإطلاق فيها إمضاء الأسباب العرفية، فلاحظ۸۲۲۱;.
إذاً كلامه يقول: في الأمور الواقعية لا مجال لتشخيص العرف، لماذا؟ لأنه قد يتسامح ونحن لا نريده أن يتسامح، بينما في الأمور الاعتبارية فهي موكولة لنظره. ولدينا عبارة للسيد الشهيد رضوان الله عليه، إن شاء الله نتركها إلى غد، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله محمد.
نقاش حول قرينة السياق في آية (أحل الله البيع) وآية التطهير
الطالب: شيخنا، بخصوص آية ۸۲۲۰;أحل الله البيع۸۲۲۱;، هي آية مطلقة، فما هو السبب؟ يعني لماذا يشككون فيها؟ ۸۲۲۰;أحل الله البيع۸۲۲۱; تشمل أي بيع.
الأستاذ: طبعاً هذه الآية، نحن ذكرنا أنه بقرينة السياق أصلاً لا يمكنك أن تستدل بها.
الطالب: نحن لا نلتزم بقرينة السياق شيخنا.
الأستاذ: قرينة السياق هي قرينة متصلة.
الطالب: إذا لم نلتزم بقرينة السياق، إلى أين نذهب؟ هل تخرج لي قضية نساء النبي وتدخلها في الآية [آية التطهير]؟ لا لا شيخنا، ليس لها علاقة، لا.
الأستاذ: لا، كيف ليس لها علاقة؟
الطالب: الآن نحن نتحدث في آية ۸۲۲۰;أحل الله البيع۸۲۲۱;.
الأستاذ: بالعكس، كيف ليس لها علاقة؟ بل تلك الآية [آية التطهير] لماذا لا نلتزم بسياقها؟ بالعكس، تلك الآية صالحة للنقاش.
الطالب: لماذا؟
الأستاذ: سياقها يتحدث عن ماذا؟
الطالب: عن نساء النبي.
الأستاذ: نعم، فبعد ذلك كيف ستخرج قوله تعالى: ۸۲۲۰;إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس۸۲۲۱; من السياق؟ كيف ستخرجها؟